الشيخ المنتظري
31
كتاب الحدود
[ لو أقر بحد ولم يبيّنه ] ولو أقر بحد ولم يبينه لم يكلف البيان وضرب حتى ينهى عن نفسه وقيل لا يتجاوز به المائة ولا ينقص عن ثمانين وربما كان صوابا في طرف الكثرة ولكن ليس بصواب في طرف النقصان لجواز ان يريد بالحد التعزير ( 1 )
--> ( 1 ) - التاج ج 3 ص 29 ( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 13 من أبواب حد القذف ، الحديث 1